نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 529
لاعترافه بحرّيته ، فلا يجوز استدامة الرهن عليه مع القدرة على افتكاكه ، وفي باقي هذه المسألة فروع . ( أ ) إذا تعذّر على المقرّ افتكاكه بالدين وباعه المرتهن في دينه فإنّه يجب على المقرّ شراؤه مع بذل مشتريه ورضاه ببيعه ، وحينئذ إمّا أن يرضى ببيعه بقيمته أو بأنقص أو بأزيد ، فإن رضي ببيعه بقيمته وجب افتكاكه بها ، وكذا إن بذله للبيع بأنقص . وأمّا إذا لم يرض ببيعه إلَّا بالأزيد من قيمته فهل يجب شراؤه بالزيادة ؟ فيه إشكال . ينشأ من أنّه قد يؤدّي إلى الضرر العظيم ، بأن يطلب في ثمنه أضعاف قيمته ، بحيث يحيط بجميع ما يملكه الراهن . ومن وجوب افتكاك الحرّ الذي حال بينه وبين نفسه برهنه . ( ب ) إذا أعتق هذا العبد قبل أن يستوفي المشتري شيئا من منافعه فلا ضمان على المقرّ ، لأنّ وجوب الضمان إنّما كان للحيلولة وقد زالت بعتقه ، ومنافعه لم يفوّتها عليه المشتري إلَّا بالاستيفاء ، فلم يكن هناك ما يوجب الضمان في العين ولا في المنفعة . ( ج ) لو أعتق بعد أن استوفى المشتري شيئا من منافعه كالخدمة - مثلا - فللعبد المعتق مطالبة المقرّ بأجرة تلك المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، أي دون المنافع التي لم يستوفها المشتري ، بل فاتت من غير استيفاء . أمّا ضمان المنافع المستوفاة فلأنّها منافع متفوّتة لم يتبرّع بها المعتق على المشتري ، بل استوفاها المشتري بسبب حيلولة المقرّ بينه وبين نفسه بالرهن ، فكان له الرجوع عليه بأجرتها . وأمّا غير المستوفاة فلأنّ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات بل بالتفويت ، وهذه فاتت من غير تفويت ، فلم تكن مضمونة . ( د ) إذا كان في ذمّة هذا العبد أموال بحيث يتبع بها بعد العتق ، كما لو أقرّ الراهن
529
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 529