نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 524
قوله رحمه الله : « ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنيّة الدافع ، ويحتمل نيّة القابض » . أقول : يعني : لو كان له دينان وبأحدهما رهن وكان الغريم مماطلا ولم يتمكَّن من إثبات حقّه عند الحاكم بحيث يستوفى له فأخذ منه قهرا من جنس الدينين ، كان الاعتبار بنيّة الدافع - يعني بعد الأخذ - لأنّه عند الأخذ لم يسلَّم باختياره حتى يكون ناويا للدفع ، وإنّما قلنا : الاعتبار بنيّته ، لأنّ له تعيين القضاء وتخصيص كلّ واحد منهما بالقضاء ، فكان الاعتبار بقصده وإرادته . ويحتمل أن يكون الاعتبار بنيّة الأخذ ، لأنّه بالمماطلة انتقلت ولاية الاستيفاء والقضاء إليه ، فكان الاعتبار بقصده وإرادته . قوله رحمه الله : « ويقدّم قول الراهن في عدم الردّ مع اليمين ، وفي قدر الدين على رأي » . أقول : إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر ما على الرهن من الدين فالمشهور انّ القول قول الراهن مع يمينه وعدم البيّنة ، ذهب إلى ذلك الشيخ في كتبه [1] ، وبه قال محمد بن بابويه [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] .
[1] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 57 ج 3 ص 250 ، المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 236 . [2] المقنع : باب الرهن ص 129 . [3] الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 335 . [4] المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 69 . [5] الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 . [6] السرائر : باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 421 .
524
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 524