responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 523


أقول : وجه القوّة انّ الراهن منكر لما ادّعاه المشتري من رهنية الجارية ، فيكون قوله مقدّما مع اليمين على قول المشتري ، لأنّه مدّع ، للخبر .
ويحتمل التحالف ، لاتفاقهما على اشتراط أحدهما ، والعقد المشروط فيه العبد غير العقد المشروط فيه الأمة ، فقد تداعيا عقدين مختلفين ، وكلّ منهما منكر لما يدّعيه الآخر فيتحالفان ويفسخ البيع .
قوله رحمه الله : « ولو قال : دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه ، أمّا لو أنكر الغريم القبض قدّم قوله ، ولا فرق بين الاختلاف في مجرّد النيّة أو في اللفظ ، ولو قال : لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع ، وأن يقال له : اصرف الأداء الآن إلى ما شئت ، وكذا نظائره » .
أقول : لو كان لواحد عند آخر دينان عشرة برهن - مثلا - وعشرة بغير رهن ، فدفع إليه عشرة ثمّ قال المديون : لم أنو عند الدفع أحد الدينين بعينه وإنّما دفعت العشرة قضاء لا غير احتمل فيه وجهان ، أحدهما : التوزيع ، إذ حكم الدينين مختلف بل متناقض ، فإن صرفها إلى مائة رهن يقتضي انفكاك الرهن وبقاء الآخر بغير رهن ، وصرفها إلى الآخر يقتضي بقاء الرهن ، وذلك تناقض ، ولا أولوية لأحدهما على الآخر ، فيوزّع عليهما بالنسبة ، ففي هذا المثال بالسوية .
ويحتمل أن يقال للمديون : اصرف الآن العشرة إلى ما شئت من الدينين ، لأنّ ذلك راجع وموكول إليه لو نواه ابتداء فكذا انتهاء ، وكذا نظائر ذلك كما مثّله المصنّف .

523

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست