نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 525
وقال ابن الجنيد : والمرتهن يصدّق في دعواه حتى يحيط بالثمن [1] . قوله رحمه الله : « أمّا لو أقرّ في مجلس القضاء بعد توجّه دعواه فالوجه انّه لا يلتفت إليه » . أقول : يريد انّ الراهن إذا أقرّ بالإقباض ثمّ حضر وادّعى الغلط في إخباره بالقبض كان القول قول المرتهن مع اليمين ، بخلاف ما لو كان اعترافه بالقبض في مجلس الحاكم بعد ادّعاء عدم الإقباض وتوجّه اليمين له فإنّه حينئذ لا يلتفت إلى دعواه بعد ذلك بعدم القبض ، ولا يمين له على خصمه ، لأنّه يكون مكذّبا لنفسه . ولأنّه حالة التداعي ليست حالة مواطاة على الاشهاد ولا غلط فكان الأصل عدم سماعها ، وإنّما سمعت هاهنا قضاء للعرف ، بخلاف الدعوى عقيب الإقرار في مجلس الحكم عند توجّه الدعوى فإنّه لا عرف ولا عادة تقتضي ذلك ، بل هو تكذيب محض لنفسه فلم يكن مسموعا . قوله رحمه الله : « ولو قال الراهن : أعتقته أو غصبته أو جنى عليّ فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم وغرّم الراهن للمقرّ للحيلولة . ولو نكل فالأقرب إحلاف المقرّ له لا الراهن ، فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن ، أمّا العبد فيعتق . ولو نكل المقرّ له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة ، وعدمه لتقصيره بالنكول مع
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها الفصل الثالث في الرهن ص 417 س 12 .
525
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 525