نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 522
أقول : يحتمل التشريك ، لأنّهما ادّعيا رهنه على دينهما ، فأيّ جزء منه فرض كانا فيه سواء ، لعدم أولوية أحدهما على الآخر بزعمهما . ويحتمل عدم التشريك ، لأنّ كلَّا منهما له نصف مشاع لا شركة للآخر فيه ، وإلَّا لما صحّ دعواه به دون صاحبه ، ولم يكن له الحلف عليه عند الردّ ، لامتناع أن يحلف لإثبات مال غيره شرعا ، وهو باطل اتفاقا . قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في متاع فادّعى أحدهما انّه رهن وقال المالك : هو وديعة قدّم قول المالك مع اليمين على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [1] ، وبه قال ابن البرّاج [2] ، وابن إدريس [3] ، وأبو الصلاح [4] . وقال محمد بن بابويه في المقنع : القول قول صاحب الرهن ، وعلى صاحب الوديعة البيّنة [5] ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار [6] . قوله رحمه الله : « أمّا لو ادّعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري : بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن ، وهو الأقوى ، والتحالف ، وفسخ البيع » .
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 246 - 247 . [2] المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 69 . [3] السرائر : باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 421 . [4] الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 335 . [5] المقنع : باب الرهن ص 129 . [6] الاستبصار : ب 81 انّه إذا اختلف نفسان . ذيل الحديث 3 ج 3 ص 123 .
522
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 522