نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . قوله رحمه الله : « وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثمّ اقبضه لنفسك فالأقرب صحّة الجميع » . أقول : الكلام هنا في موضعين : أحدهما : في جواز أن يوكَّل الراهن المرتهن في البيع والقبض له ، ولا ريب انّ المشهور جواز ذلك . وقال ابن الجنيد : لو وكَّل المرتهن في بيعه لم يكن له بيع ذلك ، وخاصّة إن كان ممّا يحتاج إلى استيفاء أو وزن ، أو أراد المرتهن شراؤه أو بيعه لولد أو شريك أو من يجري مجراهما [1] . وهذا الكلام يحتمل الكراهية لما فيه من التهمة . الثاني : في أنّه يقبض لنفسه من نفسه ، وقد تقدّم ذكر الخلاف في جواز تولَّي طرفي القبض . والمصنّف قال : الأقرب جواز الجميع ، عملا بأصالة الجواز السالم عن معارضة ما يدلّ على المنع . قوله رحمه الله : « ولو ادّعيا على واحد رهن عبده عندهما فصدّق أحدهما خاصّة فنصفه مرهون عند المصدّق ، فلو شهد للآخر فإشكال ، ينشأ من مشاركة الشريكين المدّعيين حقّا فيما يصدّق الغريم أحدهما عليه أو لا ، فإن قلنا بالتشريك لم يقبل وإلَّا قبلت » .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 422 س 29 .
521
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 521