responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 520


قضى فيخرج عن الرهانة ، وإن لم يقتض لزم خروج الجميع عن الرهن ، لأنّه إنّما كان مجموع الرهن على مجموع الدين وقد زال .
ومن انّ الراهن جعل ذلك الرهن بجملته وثيقة لدينه ، والدين يتحقّق ببقاء جزء منه .
والأقرب عند المصنّف الأوّل ، إلَّا أن يجعله رهنا على الدين وعلى كلّ جزء منه فإنّه لا ينفكّ بقضاء البعض قطعا .
قوله رحمه الله : « ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفكّ نصيبه على إشكال » .
أقول : يريد لو مات الراهن عن وارثين متساويين في الاستحقاق كابنين - مثلا - فأدّى أحدهما نصف الدين لم ينفكّ نصيبه على إشكال .
ينشأ من أنّ حكمهما حكم مورثهما ، وحكم مورثهما انّه لو قضى البعض لم ينفكّ شيء من الرهن إن قلنا بذلك .
ومن أنّ المؤدّى دفع ما يختصّ به ، فلو لم تنفكّ حصّته لزم الضرر عليه .
قوله رحمه الله : « أمّا لو تعلَّق الدين بالتركة فأدّى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصّته ، إذ لا رهن حقيقي هنا » .
أقول : ويحتمل عدم الانفكاك ، لقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [1] والمصنّف بنى ذلك على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث ،



[1] النساء : 11 .

520

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست