نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 520
قضى فيخرج عن الرهانة ، وإن لم يقتض لزم خروج الجميع عن الرهن ، لأنّه إنّما كان مجموع الرهن على مجموع الدين وقد زال . ومن انّ الراهن جعل ذلك الرهن بجملته وثيقة لدينه ، والدين يتحقّق ببقاء جزء منه . والأقرب عند المصنّف الأوّل ، إلَّا أن يجعله رهنا على الدين وعلى كلّ جزء منه فإنّه لا ينفكّ بقضاء البعض قطعا . قوله رحمه الله : « ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفكّ نصيبه على إشكال » . أقول : يريد لو مات الراهن عن وارثين متساويين في الاستحقاق كابنين - مثلا - فأدّى أحدهما نصف الدين لم ينفكّ نصيبه على إشكال . ينشأ من أنّ حكمهما حكم مورثهما ، وحكم مورثهما انّه لو قضى البعض لم ينفكّ شيء من الرهن إن قلنا بذلك . ومن أنّ المؤدّى دفع ما يختصّ به ، فلو لم تنفكّ حصّته لزم الضرر عليه . قوله رحمه الله : « أمّا لو تعلَّق الدين بالتركة فأدّى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصّته ، إذ لا رهن حقيقي هنا » . أقول : ويحتمل عدم الانفكاك ، لقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [1] والمصنّف بنى ذلك على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث ،