نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 519
الحال ، لأنّ للمرتهن فيه حقّا ، فليس للمالك إسقاطه وإنّما له إسقاط حقّه لو لم يتعلَّق به حقّ الغير ، فإذا استوفى الحقّ من المدّعى عليه فإن سقط الدين بقضاء أو أبرأ أو غيرهما تبيّنا صحّة العفو ، والإبراء وإن لم يسقط كان للمرتهن استيفاء حقّه منه ، فإن استغرقه الدين تبيّنا بطلان العفو ، وإن فضل منه شيء سقط عن ذمّة المدّعى عليه وتبيّنا صحّة العفو فيه . قوله رحمه الله : « ولو أبرأ المرتهن لم يصحّ والأقرب بقاء حقّه ، فإنّ الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمّنه ، كما لو وهب الرهن من غيره » . أقول : لو انعكس الفرض فأبرأ المرتهن المدّعى عليه لم يصحّ ، لأنّه إبراء من مال الغير بغير إذنه فكان باطلا ، وهل يبطل حقّه من الارتهان بذلك ؟ فيه نظر ، من حيث إنّ الإبراء يقتضي سقوط حقّ الرهانة ، لاقتضائه سقوط الحقّ المستلزم لسقوط حقّ الرهانة . ومن الوجه الذي ذكره المصنّف وهو انّ الإبراء باطل ، والإبراء الفاسد يبطل ما يتضمّنه ، كما لو وهب الرهن من غيره . قوله رحمه الله : « لو أدّى بعض الدين بقي كلّ المرهون رهنا بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كلّ جزء منه » . أقول : ينشأ من كون مجموع الرهن في مقابلة مجموع الدين إن اقتضى أن تكون الأجزاء في مقابلة الأجزاء كان لذلك القدر المعيّن من الرهن ما يقابله ، وقد
519
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 519