responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 518


أقول : لو أتلف الرهن متلف وحصل اختلاف بين الراهن والمتلف في عوض الرهن إمّا في مقداره أو في أصله فالخصومة بين المتلف وبين الراهن ، لأنّه ملكه وهو ظاهر ، فإذا امتنع هل للمرتهن أن يرافعه إلى الحاكم ويخاصمه ؟ يحتمل ضعيفا العدم ، لأنّه ليس مالكا وليست له ولاية شرعية بوكالة أو غيرها .
والأقرب عند المصنّف انّ له الخصومة ، لأنّ له حقّا وهو ارتهان القيمة ، وكلّ ذي حقّ يجوز له الخصومة لأجل حقّه .
قوله رحمه الله : « ولو نكل الغريم حلف الراهن ، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر » .
أقول : وجه النظر من أنّ له أن يحاكم ، وأنّ له حقّا فجاز أن يحلف لإثباته .
ومن حيث إنّ يمينه لإثبات مال الغير ، فانّ ثبوت الرهن فرع ثبوت الملك للراهن ، ولا يجوز ثبوت ذلك بيمين غيره .
قوله رحمه الله : « فإن عفا فالأقرب أخذ المال في الحال لحقّ المرتهن ، فإن انفكّ ظهر صحّة العفو ، وإلَّا فلا » .
أقول : يريد انّه لو ثبت الحقّ على المتلف بإقرار أو بيّنة أو يمين المالك - مثلا - فعفا المالك وأبرأ المدّعى عليه من العوض هل يصحّ عفوه أم لا ؟ يحتمل ذلك ، لأنّ العوض ملكه فجاز له إسقاطه .
والأقرب انّه يأخذ منه في الحال ، بمعنى انّه لا يحكم بفساد [1] العفو ولا لزومه في



[1] في ج : « بإنقاذ » .

518

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست