نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 518
أقول : لو أتلف الرهن متلف وحصل اختلاف بين الراهن والمتلف في عوض الرهن إمّا في مقداره أو في أصله فالخصومة بين المتلف وبين الراهن ، لأنّه ملكه وهو ظاهر ، فإذا امتنع هل للمرتهن أن يرافعه إلى الحاكم ويخاصمه ؟ يحتمل ضعيفا العدم ، لأنّه ليس مالكا وليست له ولاية شرعية بوكالة أو غيرها . والأقرب عند المصنّف انّ له الخصومة ، لأنّ له حقّا وهو ارتهان القيمة ، وكلّ ذي حقّ يجوز له الخصومة لأجل حقّه . قوله رحمه الله : « ولو نكل الغريم حلف الراهن ، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر » . أقول : وجه النظر من أنّ له أن يحاكم ، وأنّ له حقّا فجاز أن يحلف لإثباته . ومن حيث إنّ يمينه لإثبات مال الغير ، فانّ ثبوت الرهن فرع ثبوت الملك للراهن ، ولا يجوز ثبوت ذلك بيمين غيره . قوله رحمه الله : « فإن عفا فالأقرب أخذ المال في الحال لحقّ المرتهن ، فإن انفكّ ظهر صحّة العفو ، وإلَّا فلا » . أقول : يريد انّه لو ثبت الحقّ على المتلف بإقرار أو بيّنة أو يمين المالك - مثلا - فعفا المالك وأبرأ المدّعى عليه من العوض هل يصحّ عفوه أم لا ؟ يحتمل ذلك ، لأنّ العوض ملكه فجاز له إسقاطه . والأقرب انّه يأخذ منه في الحال ، بمعنى انّه لا يحكم بفساد [1] العفو ولا لزومه في