نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 517
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة » . أقول : هذا راجع إلى ما تقدّم من عدم دخول ما ينبت في الأرض بعد رهنها من النخل والشجر ، وهل للمرتهن إجبار الراهن على الإزالة ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، فإنّه قال فيه : ولو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نواة فنبتت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على الإزالة [1] . والأقرب عند المصنّف جواز إجباره على الإزالة لإمكان استلزامه دخول النقص على الرهن ، ولأنّه تصرّف ممنوع منه ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن » [2] . قوله رحمه الله : « ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صحّ إن كان الحقّ يحلّ قبل تجدّد الثانية أو بعدها ، وإن لم يتميّز على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال : فإن كان الحقّ متأخّرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميّز بطل [3] . قوله رحمه الله : « والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب أنّ للمرتهن أن يخاصم » .
[1] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 216 . [2] لم نعثر عليه في المصادر الروائية من العامّة والخاصّة ، ونقله العلَّامة في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 421 س 4 . [3] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 242 .
517
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 517