نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 516
بالرواية الأولى على أنّ للرهن منفعة وليست للمرتهن بالإجماع ، ولانتفاء ملكه فيكون للراهن . والرواية الأخرى على أنّ منفعة الدار لصاحبها ، وذلك ممّا لا نزاع فيه ، فإنّ الفقهاء كلَّهم اتفقوا على أنّ النماء المتجدّد ملك الراهن ، لكنّ الخلاف في أنّه هل يدخل في الرهن أم لا ؟ واستدلاله لا يعطي شيئا من ذلك أصلا . بقي ممّا استدلّ به على أصالة عدم الدخول ، ولا ريب فيه ، إلَّا أنّ لقائل أن يقول : حكم الأصل يجب مخالفته لقيام ما يدلّ على خلافه وهو ثابت هاهنا ، فانّ النماء المتجدّد يتبع الأصل ، والأصل قد تعلَّق به حقّ المرتهن فكذلك ما يتبعه ، ولأنّه الأشهر بين الأصحاب ، حتى انّ ابن إدريس ادّعى على ذلك إجماع أهل البيت عليهم السّلام [1] ، والذي خالف في ذلك الشيخ في بعض أقواله . قوله رحمه الله : « وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها ، سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي - إلى قوله : - وفي دخول الأسّ تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجر ، واللبن في الضرع ، والصوف المستجزّ على ظهور الحيوان ، وأغصان الشجر نظر » . أقول : أي لا يدخل في الرهن ما ينبت في الأرض المرهونة بعد رهنها ، وهل يدخل ما ذكره ؟ فيه نظر ، منشأه من أنّها مغايرة للرهن فلا يدخل ، ومن أنّها تابعة للأصل .
[1] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 424 .
516
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 516