نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 515
والثمرة ، فقال أكثر أصحابنا : إنّه يدخل ، ذهب إليه المفيد [1] ، وابن الجنيد [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] . وللشيخ قولان أحدهما : انّه يدخل ، قاله في النهاية [7] . والآخر : انّه لا يدخل قاله في المبسوط [8] والخلاف [9] ، وهو الأقرب عند المصنّف . واستدلّ على ذلك في المختلف بأصالة عدم الدخول . وبرواية السكوني في الموثّق ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه النفقة ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . فأثبت صلَّى الله عليه وآله للرهن منفعة الحلب والركوب ، وليس ذلك للمرتهن إجماعا ، لانتفاء ملكه ، فينبغي أن يكون للراهن . وعن إسحاق بن عمار في الصحيح ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت : فإن رهن دارا لها غلَّة لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدار [10] . وأقول : إنّ المصنّف استدلّ بهذين الخبرين على غير محلّ النزاع ، لأنّه استدلّ
[1] المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 623 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 . [3] الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 334 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 . [5] الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 . [6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 423 - 424 . [7] النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 251 . [8] المبسوط : كتاب الرهن في أحكام الرهن ج 2 ص 237 . [9] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 58 ج 3 ص 251 . [10] مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها الفصل الثالث في الرهن ص 418 س 8 .
515
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 515