responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 514


قوله رحمه الله : « فإن تصرّف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ويقاص والمئونة ، فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا قيل : يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل :
الأرفع » .
أقول : يريد أنّه يضمن بالتصرّف بالأشياء المذكورة أجرة السكنى والركوب ومثل اللبن ، فإن تلف الرهن بعد تصرّفه ضمن القيمة إن كان من ذوات القيم .
واختلف الفقهاء في وقت اعتبار قيمته متى هو ؟ قال الشيخان : يوم التلف [1] .
وقال ابن الجنيد : فإن تعدّى المرتهن في الرهن واستهلكه ضمن أرفع القيم من يوم استهلاكه إلى أن يحكم عليه بقيمته [2] .
وأمّا القول : بأنّ عليه القيمة يوم قبضه فشئ نقله المصنّف وابن سعيد [3] ، ولم نقف على ذلك إلَّا من نقلهما .
قوله رحمه الله : « والأقرب عدم دخول المتجدّدة إلَّا مع الشرط » .
أقول : اختلفوا في نماء الرهن إذا تجدّد بعد الارتهان وكان منفصلا كالولد



[1] المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 623 ، النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 244 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها في الرهن ص 417 س 6 .
[3] شرائع الإسلام : كتاب الرهن الخامس في المرتهن ج 2 ص 80 .

514

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست