نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 514
قوله رحمه الله : « فإن تصرّف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ويقاص والمئونة ، فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا قيل : يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : الأرفع » . أقول : يريد أنّه يضمن بالتصرّف بالأشياء المذكورة أجرة السكنى والركوب ومثل اللبن ، فإن تلف الرهن بعد تصرّفه ضمن القيمة إن كان من ذوات القيم . واختلف الفقهاء في وقت اعتبار قيمته متى هو ؟ قال الشيخان : يوم التلف [1] . وقال ابن الجنيد : فإن تعدّى المرتهن في الرهن واستهلكه ضمن أرفع القيم من يوم استهلاكه إلى أن يحكم عليه بقيمته [2] . وأمّا القول : بأنّ عليه القيمة يوم قبضه فشئ نقله المصنّف وابن سعيد [3] ، ولم نقف على ذلك إلَّا من نقلهما . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم دخول المتجدّدة إلَّا مع الشرط » . أقول : اختلفوا في نماء الرهن إذا تجدّد بعد الارتهان وكان منفصلا كالولد
[1] المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 623 ، النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 244 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها في الرهن ص 417 س 6 . [3] شرائع الإسلام : كتاب الرهن الخامس في المرتهن ج 2 ص 80 .
514
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 514