نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 513
أقول : ينشأ من المنع من قبول قول الوكيل في ذلك لتقصيره بترك الإشهاد ، وممّا ذكره المصنّف . قوله رحمه الله : « ولا يقبل قوله في حقّ المرتهن - إلى قوله : - ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره ، فعلى هذا إذا حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن انّه قبضه » . أقول : هذه من تتمّة المسألة وهو أنّه إذا ادّعى العدل انّه باع الرهن وقبض الثمن وسلَّمه إلى المرتهن لا يقبل قوله على المرتهن في التسليم إليه ، لأنّ العدل مدّع والمرتهن منكر واليمين على المنكر . ويحتمل قبول قوله في إسقاط الضمان عنه لكونه أمينا لهما ، ولأنّ الأصل عدم الضمان ، فإذا حلف انّه سلَّم الثمن إلى المرتهن لم يثبت التسليم بالنسبة إلى المرتهن ، بل بالنسبة إلى سقوط الغرم عنه ودين المرتهن بحاله . قوله رحمه الله : « وإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل » . أقول : قد تقدّم في باب البيع الخلاف في هذه المسألة ، والأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّ التوكيل في البيع اقتضى بيعه بثمن المثل ، ولا دلالة فيه على تخصيص بعض بجواز الابتياع دون غيره فكان له الشراء لنفسه .
513
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 513