نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 512
فكان الضمان مستقرّا عليه ، فعلى هذا إن رجع عليه لم يرجع على الآخر ، وإن رجع عن الآخر رجع عليه . ويحتمل استقرار الضمان عليهما ، فيرجع الغارم على الآخر بالنصف . هذا كلَّه إذا كان تلف العين في يد الممسك لا بسببه ، أمّا إذا كان بسببه أو بسبب غيره استقرّ الضمان على المتلف قطعا . قوله رحمه الله : « ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة تكون رهنا في العدل وله المطالبة بها ، وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل ؟ الأقرب المنع » . أقول : وجه القرب انّ الإذن له كان في بيع العين المرهونة وهذه غيرها ، ولا يلزم من الإذن في بيع إحداهما الإذن في بيع الأخرى . ويحتمل ضعيفا الجواز ، لأنّها عوض الرهن فلها حكمه ، ولهذا كانت رهنا بمجرّد رهن الأصل من غير حصول عقد عليها ، ولما كان مأذونا له في بيع الرهن ، ولهذه حكمه جاز له البيع . قوله رحمه الله : « لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب انّه من ضمان الراهن ، لأنّه وكيله ، ويحتمل المرتهن ، لأنّ البيع لأجله » . أقول : مراد المصنّف إذا باع العدل الرهن بإذنهما فتلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان عليه ، لأنّه أمين ولم يفرط ، وهل هو من ضمان الراهن أو المرتهن ؟ يحتمل كلّ منهما لما ذكره . قوله رحمه الله : « لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن ، لأنّه وكيله على إشكال » .
512
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 512