responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 512


فكان الضمان مستقرّا عليه ، فعلى هذا إن رجع عليه لم يرجع على الآخر ، وإن رجع عن الآخر رجع عليه .
ويحتمل استقرار الضمان عليهما ، فيرجع الغارم على الآخر بالنصف . هذا كلَّه إذا كان تلف العين في يد الممسك لا بسببه ، أمّا إذا كان بسببه أو بسبب غيره استقرّ الضمان على المتلف قطعا .
قوله رحمه الله : « ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة تكون رهنا في العدل وله المطالبة بها ، وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل ؟ الأقرب المنع » .
أقول : وجه القرب انّ الإذن له كان في بيع العين المرهونة وهذه غيرها ، ولا يلزم من الإذن في بيع إحداهما الإذن في بيع الأخرى . ويحتمل ضعيفا الجواز ، لأنّها عوض الرهن فلها حكمه ، ولهذا كانت رهنا بمجرّد رهن الأصل من غير حصول عقد عليها ، ولما كان مأذونا له في بيع الرهن ، ولهذه حكمه جاز له البيع .
قوله رحمه الله : « لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب انّه من ضمان الراهن ، لأنّه وكيله ، ويحتمل المرتهن ، لأنّ البيع لأجله » .
أقول : مراد المصنّف إذا باع العدل الرهن بإذنهما فتلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان عليه ، لأنّه أمين ولم يفرط ، وهل هو من ضمان الراهن أو المرتهن ؟
يحتمل كلّ منهما لما ذكره .
قوله رحمه الله : « لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن ، لأنّه وكيله على إشكال » .

512

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست