responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


يده ، فانّ اليد تقتضي ثبوت حقّ صونا لفعل المسلم عن العدوان . واحتمل تقديم قول الراهن ، لأنّه اختلاف في فعله - أعني إذنه - وهو ينكر فيكون القول قوله ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « اليمين على من أنكر » [1] ولأصالة عدم الإذن .
قوله رحمه الله : « ولو جعلاه على يد عدلين جاز ، وليس لأحدهما التفرّد به ولا ببعضه ، ولو سلَّمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ، ويحتمل أن يضمن كلّ منهما الجميع ، ففي استقراره على أيّهما إشكال » .
أقول : لو سلَّم أحد العدلين اللذين وضع الرهن عندهما العين المرهونة إلى الآخر ضمن النصف قطعا لتفريطه فيه ، ويحتمل أن يضمن كلّ منهما الجميع . أمّا المسلَّم فلتفريطه في العين بتسليمها إلى الآخر منفردا والمالك لم يرض به ، وأمّا الآخر فلأنّ قبضه للعين بانفراده وإمساكه لها وحده غير مأذون فيه ، وحينئذ لو تلفت كان للمالك الرجوع بالجميع على أيّهما شاء . وهل استقرار الضمان على من أغرمه المالك أو على من حصل التلف في يده ؟
ويحتمل الأوّل ، لأنّ المالك قد ثبت له جواز الرجوع على من شاء منهما بالجميع ، فإذا رجع عليه لم يكن له الرجوع على الآخر بشيء ، لأنّ رجوعه عليه بما غرم على خلاف الأصل ولتساويهما في ذلك .
ويحتمل الثاني ، لأنّ وجوب القيمة إنّما لزم بسبب التلف الحاصل في يد الممسك



[1] عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 172 ج 1 ص 244 .

511

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست