نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 510
أقول : هذا تفريع آخر على ذلك ، وهو انّه إذا رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض هل يخرج عن الرهن ، بمعنى أنّه لو صار خلَّا هل يفتقر إلى تجديد عقد أم لا ؟ فعند من لا يجعله شرطا لا يخرج ولا يفتقر عند صيرورته خلَّا إلى استئناف عقد ، وعلى الآخر هل يخرج أم لا ؟ الأقرب عند المصنّف الخروج ، لأنّه خرج عن ملك الراهن قبل انعقاد الرهن . قوله رحمه الله : « ولا يجوز تسليم المشاع إلَّا بإذن الشريك ، فلو سلَّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر » . أقول : هذا أيضا تفريع على ذلك . ووجه النظر من حيث إنّه حصل الشرط - أعني القبض - لأنّ تسليم الجميع المشتمل على الرهن وغيره يقتضي تسليم الرهن . ومن أنّه تسليم منهيّ عنه ، فلا يترتّب عليه أثره . والأقرب عند المصنّف الاكتفاء ، لأنّ القبض قد حصل ، وكونه منهيّا عنه ، ولا يقتضي بطلانه ، لما بيّنا من أنّه لا يدلّ على الفساد . قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في القبض قدّم قوله من هو في يده ، ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك وتصديق قول الراهن » . أقول : لو اتفقا على وقوع القبض واختلفا في الإذن فقال الراهن : قبضت بغير إذني ، وقال المرتهن : بل أذنت احتمل ما تقدّم في السابقة من أنّ القول قول من هو في
510
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 510