responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 509


والاحتمال الأوّل وإن كان محصّلا من كلامه إلَّا انّ الأخير هو الصحيح ، لأنّه قد صرّح بأنّ الأقرب زوال الضمان عن هؤلاء بمجرّد الارتهان ، بخلاف الغاصب ، لأنّ ضمانه أخفّ من ضمانه .
قوله رحمه الله : « لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن ، وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته ؟ إشكال ، ينشأ من أنّ أيديهم يده » .
أقول : هذا تفريع على اشتراط الرهن بالقبض ، وهو انّه ليس للمرتهن أن يستنيب الراهن في القبض ، لأنّه مقبوض في يده فيلزم تحصيل الحاصل [1] . وأمّا جواز استنابته لعبد الراهن أو مستولدته ففيه إشكال ، ينشأ من مغايرتهما للراهن ، وممّا ذكره المصنّف .
واعلم انّ المصنّف اختار في التحرير جواز استنابة الراهن في القبض [2] ، فعلى هذا لا إشكال في جواز استنابة عبده ومستولدته .
فإن قلت : كيف جوّز المصنّف في السلم أن يكون الواحد يقبض لنفسه من نفسه وهاهنا جزم بعدم الجواز ؟
قلت : الفرق انّ الرهن وضعه شرعا لاشتياق المرتهن وأحكام ماله بقبض الرهن ، وهذا المعنى لا يتحقّق مع كونه مقبوضا في يد الراهن .
قوله رحمه الله : « ولو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج » .



[1] في م 1 : « في يده من قبل وتحصيل الحاصل محال » بدل « في يده فيلزم تحصيل الحاصل » .
[2] تحرير الأحكام : كتاب الرهن المقصد الثاني في الرهن ص 202 س 5 .

509

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست