responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 506


وأجاب المصنّف عن استدلالهم بالآية أنّها غير دالَّة على مطلوبهم ، لأنّها سيقت للإرشاد ، وأيضا فإنّ مفهوم الخطاب ليس حجّة .
سلَّمنا ، لكنّه دليل لنا ، لأنّه لو كان شرطا لما حسن وصف الرهون بكونها مقبوضة ، لأنّها لا تكون رهنا إلَّا إذا كانت مقبوضة ، كما لا يحسن أن يقال : فرهان مقبولة ، وعن الرواية بضعف السند .
قوله رحمه الله : « وهل له المطالبة به ؟ إشكال » .
أقول : من حيث إنّ الرهن وثيقة ، ولا تتمّ فائدتها بدونه ، فكان له المطالبة به .
ومن أصالة عدم الاستحقاق .
قوله رحمه الله : « والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا ، ويحتمل الضمان ، لأنّ الابتداء أضعف من الاستدامة ، ويمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدّى المرتهن فيه ، لئن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى » .
أقول : يريد انّه لو رهن العين المغصوبة عند الغاصب صحّ ، وهل يزول عنه الضمان بمجرّد العقد أم لا ؟ الأقرب عند المصنّف زواله لأنّه بعد العقد مأذون له في إمساكه فتكون يده يد أمانة ، بخلاف ما قبل الرهن ، لأنّه لم يكن مأذونا له في الإمساك ، بل كانت يده يد عدوان .
والاحتمال المشار إليه مذهب الشيخ في الخلاف قال : لأنّه كان مضمونا عليه من قبل ، والأصل بقاؤه ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [1] .



[1] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 17 ج 3 ص 228 .

506

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست