نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 505
قوله رحمه الله : « في القبض ، وليس شرطا على رأي » . أقول : اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في الرهن ، فذهب الأكثر إلى انّه شرط ، لقوله تعالى : « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » [1] ، ولقول الباقر عليه السّلام فيما رواه محمد بن قيس عنه : « لا رهن إلَّا مقبوضا » [2] وهو قول المفيد [3] ، وابن الجنيد [4] ، وابن البرّاج [5] ، وأبي الصلاح [6] ، وسلَّار [7] ، وابن حمزة [8] ، والطبرسي [9] ، واختاره الشيخ في النهاية [10] ، والشيخ نجم الدين ابن سعيد [11] . وقال في الخلاف : ليس شرطا [12] ، وهو اختيار ابن إدريس [13] والمصنّف .
[1] البقرة : 283 . [2] تهذيب الأحكام : ب 15 الرهون ح 36 ج 7 ص 176 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 123 . [3] المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 622 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 416 س 27 ( طبع حجري ) . [5] المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 46 . [6] الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 334 . [7] المراسم : ذكر أحكام الرهون ص 192 . [8] الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 . [9] مجمع البيان : في تفسير سورة البقرة ج 2 ص 400 . [10] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 244 . [11] شرائع الإسلام : كتاب الرهن الثاني في شرائطه ج 2 ص 76 . [12] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 5 ج 2 ص 223 . [13] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 417 .
505
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 505