responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 507


ودليل المصنّف على ما ذكره من الاحتمال الموافق لمذهب الشيخ في الخلاف مبنيّ على أنّ الابتداء أضعف من الاستدامة ، لما ثبت في علم الكلام : أنّ الباقي غنيّ [1] عن المؤثّر ، فبقاؤه لا يتوقّف على غيره ، والمبتدأ - أعني الحادث - مفتقر إلى المؤثّر ، فوجوده موقوف على غيره ، ولا شكّ أنّ الغنيّ عن الغير في الوجود أقوى من المحتاج إلى غيره في الوجود .
فنقول حينئذ : لكلّ من الرهن والضمان حالتان : حال قوّة وحال ضعف ، فحال قوّة الضمان استدامته ، وحال ضعفه ابتداؤه ، وكذلك الرهن فإذا كان الضمان غير مناف للرهن كما إذا تعدّى المرتهن [2] فيه فإنّه يحصل فيه الضمان بأضعف حالتيه ويكون مزيلا لأمانه الرهن المستدام ، وهي أقوى حالتي الرهن ، فعدم ارتفاع أقوى حالتي الضمان - أعني استدامته بالغصب السابق - بأضعف حالتي الأمانة - أعني الرهن الحادث - أولى .
قوله رحمه الله : « ولو أودع الغاصب أو أجره فالأقرب زوال الضمان » .
أقول : زوال الضمان لما تقدّم من أنّه إمساك مأذون فيه بعد العقد ، بخلاف الإمساك السابق ، والاستئمان في الاستيداع أقوى من الرهن ، لأنّه استئمان محض واستنابة في حفظه ، وكذا الإجارة ، لأنّه قد صار مع كونه أمينا له حقّ في إمساكها والانتفاع بها .



[1] في ج : « مستغنى » .
[2] في ج : « المشتري » .

507

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست