نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 504
صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » [1] . قال ابن إدريس : جواب الشيخ غير واضح ، لأنّه غير مطابق للسؤال ، إنّما الجواب إذا باع شيئا من غيره على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصحّ [2] . واعلم أنّ ابن إدريس اختار مذهب الشيخ المبسوط من بطلان الرهن والبيع [3] . قوله رحمه الله : « والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة » . أقول : منع الشيخ رحمه الله في المبسوط من الرهن على مال الكتابة المشروطة قال : لأنّ للعبد أن يعجز نفسه فيسقط مال الكتابة فلا يكون واجبا في الذمّة [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] . والأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّه مال ثابت في ذمّة الراهن فيصحّ أخذ الرهن عليه كالمطلق ، ويمنع انّ للعبد أن يعجز نفسه ، بل للحاكم إجباره عليه حينئذ . سلَّمنا انّ له أن يعجز نفسه ، لكن لا يلزم منه سقوط مال الكتابة ، لأنّ للسيّد أن يصبر عليه ، وحينئذ يستمر الدين في ذمّة المكاتب ما لم يختر السيد الفسخ . فالحاصل انّ إسقاط الحقّ إلى السيد ، وذلك لا يقدح في صحّة الرهن ، فان كلّ دين شأنه ذلك ، أي يجوز إسقاط صاحبه له دون المديون .
[1] المسائل الحائرية « الرسائل العشر » : ص 289 . [2] السرائر : باب الرهون ج 2 ص 429 . [3] السرائر : كتاب المتاجر باب الرهون ج 2 ص 429 . [4] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 197 . [5] المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 44 . [6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 416 .
504
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 504