responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 504


صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » [1] .
قال ابن إدريس : جواب الشيخ غير واضح ، لأنّه غير مطابق للسؤال ، إنّما الجواب إذا باع شيئا من غيره على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصحّ [2] .
واعلم أنّ ابن إدريس اختار مذهب الشيخ المبسوط من بطلان الرهن والبيع [3] .
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة » .
أقول : منع الشيخ رحمه الله في المبسوط من الرهن على مال الكتابة المشروطة قال : لأنّ للعبد أن يعجز نفسه فيسقط مال الكتابة فلا يكون واجبا في الذمّة [4] ، وتبعه ابن البرّاج [5] ، وابن إدريس [6] .
والأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّه مال ثابت في ذمّة الراهن فيصحّ أخذ الرهن عليه كالمطلق ، ويمنع انّ للعبد أن يعجز نفسه ، بل للحاكم إجباره عليه حينئذ .
سلَّمنا انّ له أن يعجز نفسه ، لكن لا يلزم منه سقوط مال الكتابة ، لأنّ للسيّد أن يصبر عليه ، وحينئذ يستمر الدين في ذمّة المكاتب ما لم يختر السيد الفسخ .
فالحاصل انّ إسقاط الحقّ إلى السيد ، وذلك لا يقدح في صحّة الرهن ، فان كلّ دين شأنه ذلك ، أي يجوز إسقاط صاحبه له دون المديون .



[1] المسائل الحائرية « الرسائل العشر » : ص 289 .
[2] السرائر : باب الرهون ج 2 ص 429 .
[3] السرائر : كتاب المتاجر باب الرهون ج 2 ص 429 .
[4] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 197 .
[5] المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 44 .
[6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 416 .

504

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست