نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 503
ومن توقّف الرهن على تمامية الملك لكن تقدّم السبب فيقول : بعتك العبد بألف وارتهنت الدار بها فيقول : اشتريت ورهنت » . أقول : قد ذكر المصنّف وجه الإشكال ، لكن هاهنا نكتة وهو : انّ الشيخ رحمه الله اختار في هذه المسألة الجواز ، وقال في المسألة السابقة - أعني إذا باعه وشرط الارتهان - : لا يصحّ . فقال في المبسوط : إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا لم يصحّ البيع ، لأنّ شرطه أن يكون رهنا لا يصحّ لأنّه شرط أن يرهن عنده ما لا يملك ، فإنّ المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد ، وإذا بطل الرهن بطل البيع ، لأنّ البيع يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع ، وذلك تناقض . وأيضا فإنّ الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد المرتهن ، المبيع يقتضي أن يكون مضمونا عليه ، أمّا لو شرط أن يسلم المبيع إليه ثمّ يردّه إليه يكون رهنا بالثمن ، فإنّ البيع والرهن فاسدان كالأوّل [1] . وللمفيد رحمه الله [2] كلام مشكل يشبه هذا المعنى ، سئل الشيخ أبو جعفر عن معناه في المسائل الحائرية . فقال المفيد رحمه الله : إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده ، فإن تقدّم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخّر . أجاب الشيخ الطوسي رحمه الله لمّا سئل عن هذا الكلام في المسائل المذكورة فقال : معناه إذا باعه إلى مدّة مثل الرهن كان البيع فاسدا ، وإن باعه مطلقا ثمّ شرط أن يردّ عليه إلى مدّة إن ردّ عليه الثمن كان صحيحا يلزمه الوفاء به ، لقوله
[1] المبسوط : كتاب الرهن أحكام الرهن ج 2 ص 235 . [2] المقنعة : باب الرهون ص 624 .
503
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 503