responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 502


ومن أنّه لم يتعرّض للإجازة ، وإنّما صدر منه طلب الشفعة وهو أعمّ من الإجازة ، لإمكان صدوره حال الغفلة عن كونه رهنا عن الإجازة وعدمها ، والعامّ لا يستلزم الخاصّ .
قوله رحمه الله : « فإن قلنا به فلا شفعة » .
أقول : هذا تفريع على كون طلب الشفعة إجازة أم لا ، فإن قلنا : إنّه إجازة له فلا شفعة له أيضا ، لأنّه رضي بالبيع ، أمّا لو أسقط حقّه من الرهانة أوّلا ثمّ طلب الشفعة فإن قلنا : إنّ البيع يلزم إذا فكّ الرهن وإن لم يقترن به إجازة المرتهن عند وقوعه كان له الشفعة ، وإن قلنا : إنّه يبطل إذا لم يقارنه الإجازة أو يقع باطلا في نفسه فلا شفعة أيضا .
قوله رحمه الله : « فلا يصحّ الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونه كالغصب والمستعار مع الضمان والمقبوض بالسوم على إشكال » .
أقول : منشأه انّ شرط الرهن ثبوت الحقّ المرهون عليه في الذمّة ، والأعيان الموجودة المشخّصة ليست ثابتة في الذمّة ، بل حقّ مالكها منحصر في العين لا غير .
ومن وجود سبب الضمان ، ووجود السبب يجري مجرى وجود المسبّب ، فانّ كلّ واحد من هذه سبب في وجوب قيمتها لو تلفت فلها تعلَّق بالذمّة .
قوله رحمه الله : « ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد ففي الجواز إشكال ، ينشأ من جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكد ،

502

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست