responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 499


من غيره ، أو سقوطه بالبراءة من الدين ، أو إسقاط حقّه من الرهن ، فيبقى رهن الأوّل .
قوله رحمه الله : « ويترتّب حكم إسقاط الثاني حقّه » .
أقول : معناه يترتّب على هذه الاحتمالات ما لو أسقط المرتهن الثاني حقّه من الرهانة . فعلى الأوّل : ينفكّ من الدينين جميعا ، أمّا من الأوّل فبالإجازة ، وأمّا من الثاني فبإسقاطه حقّه من الرهانة فيعود طلقا بأجمعه . وعلى الثاني : يبقى ما قابل دين الثاني طلقا وما زاد عليه رهنا عند الأوّل . وعلى الثالث : يكون بأجمعه رهنا عند الأوّل كما كان .
قوله رحمه الله : « ولو لم يعلم الأوّل حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأوّل من دون الغرماء إشكال » .
أقول : ينشأ من انّه لازم من جهة الراهن قبل الفكّ والإجازة كما تقدّم ، وإنّما توقّف على إجازة الأوّل لئلَّا يمنع حقّه من الاختصاص ، وهذا المعنى مفقود في الزائد على دين الأوّل فكان مختصّا بالثاني .
ومن أنّه قبل الإجازة إمّا باطل عند بعضهم أو موقوف على إجازة الأوّل التي لم تتحقّق ، وعلى كلا التقديرين لا حقّ له في الرهن ، فلا اختصاص له بشيء .
قوله رحمه الله : « ولا حكم لإجازة الأوّل ولا فسخه بعد موت الراهن » .

499

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست