نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 498
ولأنّه لو لا لزومه من طرفه لما صار لازما بإجازة المرتهن . بيان الملازمة : انّ إجازة المرتهن لا توجب حكما على غيره ، وإنّما يفيد زوال حقّه في الارتهان ، فإنّ نفوذ حكم الغير على غيره على خلاف الأصل ، والثاني باطل ، لأنّ مع إجازة المرتهن لم يبق للراهن إبطاله فكذا المقدّم . قوله رحمه الله : « ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر » . أقول : هذا تفريع على ما تقدّم ، وهو انّه إذا تصرّف الراهن وقف على إجازة المرتهن لو قدّرنا انّ الراهن رهن الرهن على دين لغير المرتهن الأوّل وأجاز الأوّل الرهانة الثانية احتمل هنا ثلاثة أوجه : أحدهما : بطلان حقّ الأوّل من الرهن ، لأنّه رضي بكون جملته رهنا على دين الثاني بإجازته ، فلم يبق لدينه ما يتعلَّق به من الرهن فكان فسخا فيه أجمع مطلقا ، أي سواء كانت قيمة الرهن مساوية للدين الثاني أو أزيد . الثاني : أن يكون فسخا فيما قابل دين الثاني خاصّة ، بمعنى أنّ قيمة الرهن إذا كانت أزيد من الدين الثاني بأن كانت عشرين ودين الثاني عشرة تكون الإجازة فسخا فيما قابل العشرة التي للثاني ، فيبقى فيما زاد عليها رهنا كما كان عند الأوّل لأنّ الأصل بقاء الرهن ، وإنّما رضي بما يكون وثيقة لدين الثاني ، وهو يحصل بكونه رهنا بمقداره لا غير . الثالث : عدم الفسخ مطلقا ، أي لا في المقابل ولا في الزائد ، لأنّه إنّما صدر منه الإجازة لا غير ، ولم يصرّح بالإسقاط ، ولا منافاة بينهما ، لاحتمال قضاء الدين الثاني
498
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 498