responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 500


أقول : لأنّ إجازته تقتضي إبطال حقّ باقي الغرماء المتعلَّق بتركته بعد موته ولو قلنا : إنّه لا يختصّ ، لا يفسخه ، لأنّه يقتضي إسقاط حقّ الثاني من الاختصاص الزائد عن دينه إن قلنا بالاختصاص ، ولا يخلو الأمر منهما . فثبت ما ادّعيناه من أنّه لا حكم لإجازته بعد الموت ولا فسخه .
قوله رحمه الله : « ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صحّ الرجوع على إشكال ، ينشأ من سقوط حقّه بالإذن وعدمه » .
أقول : يحتمل سقوط حقّه بالهبة المأذون فيها ، لأنّه أذن في تمليكه الغير المستلزم لسقوط حقّه . وعدمه ، لأنّ المسقط لحقّه إنّما هو تمليك الغير ، وقبل الإقباض لا تمليك ، لأصالة بقاء الرهن .
قوله رحمه الله : « ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت أمّ ولده ، وفي بيعها إشكال » .
أقول : منشأه من النهي عن بيع أمّ الولد ، ومن سبق حقّ الرهن على الاستيلاد .
واعلم أنّ للشيخ هنا قولين ، أحدهما : أنّه إن كان موسرا بطل الرهن والزم قيمتها تكون رهنا ، وإن كان معسرا فالدين بحاله ويجوز بيعها ، قاله في الخلاف [1] .



[1] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 19 ج 3 ص 229 .

500

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست