responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 497


أقول : يعني لو رهن واحد في عقد واحد رهنا عند اثنين على دينين بأن قال لهما : رهنت عندكما هذا العبد - مثلا - فإن تساوى الدينان قدرا تساويا في الرهن ، بمعنى انّ كلّ واحد منهما مرتهن للنصف بحيث لو قضاه أحدهما دون الآخر انفكّ ذلك النصف من الرهن .
أمّا لو اختلف الدينان بأن كان لأحدهما عشرة وللآخر عشرون احتمل ذلك ، لأنّ الإطلاق يقتضي التسوية وقد أوقع معهما عقدا واحدا ، ونسبة العقد إليهما على سبيل التسوية فكان الرهن بينهما نصفين كالأوّل . ويحتمل التقسيط ، لأنّه إنّما رهنه عندهما على دينهما - أعني الثلاثين - وظاهره يقتضي أن يكون لكلّ عشرة ثلث الرهن .
قوله رحمه الله : « ولو افتكّ الرهن ففي لزوم العقود نظر ، والأقرب اللزوم من جهة الراهن » .
أقول : يريد لو تصرّف الراهن في الرهن بغير إذنا لمرتهن لم يلزم ، بمعنى انّه لم يكن باطلا من أصله بل موقوفا على إجازة المرتهن ، فإن أجازه لزم ، وإن فسخه بطل ، ولو لم يعلم المرتهن بحيث يجيز أو يفسخ حتى فكّ الرهن احتمل البطلان ، لأنّه لم يحصل إجازة المرتهن فلا يلزم ، واللزوم لزوال حقّ المرتهن عنه .
والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفكّ ، بمعنى انّه ليس له إبطال ذلك التصرّف ، لأنّه صدر منه عقد صادف ملكا ، فانّ الرهن لا يزيل الملك ، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « لا يغلق الرهن والرهن لمالكه له غنمه وعليه غرمه » [1] .



[1] عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 95 ج 1 ص 221 .

497

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست