responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 496


مدّة خياره السلعة المنتقلة عنه بالبيع .
ومن انّه قبل الرجوع في الهبة - مثلا - تكون العين ملكا للموهوب ، ورهن ملك الغير بغير إذنه غير لازم ، بخلاف الزوج إذا رهن نصف الصداق قبل الدخول فإنّه باطل قطعا ، والفرق بينهما : انّ الرجوع هناك بحسب اختياره وإرادته بأيّ عبارة كانت ممّا يدلّ على الفسخ ، بخلاف تملَّك نصف المهر المنتقل إلى الزوجة فإنّه ليس ارتجاعه بحسب إرادته ، بل يتوقّف على وجود السبب المملَّك - أعني الطلاق الرافع للزوجية .
قوله رحمه الله : « لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحّة » .
أقول : هذه المسألة مبنيّة على أصل يأتي إن شاء الله تعالى وهو : انّ التركة بموت المديون هل تنتقل إلى الوارث أو تكون على حكم مال الميّت ؟ الشيخ [1] وجماعة من الأصحاب على الثاني ، فلا يصحّ الرهن عنده ، لعدم الانتقال إلى الوارث . والمختار عند المصنّف الأوّل فيصحّ ، لأنّه مالك ، لكن المصنّف عنده مع القول بالصحّة انّه إن قضى الحقّ وإلَّا قدّم حقّ الديّان من التركة . فالحاصل الرهن عنده لازم من جهة الورثة لا مطلقا .
قوله رحمه الله : « ولو تعدّد المرتهن واتّحد العقد من الواحد فكلّ منهما مرتهن للنصف خاصّة ، وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال » .



[1] النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 171 .

496

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست