نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 495
قوله رحمه الله : « ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه » . أقول : لو تلف الرهن المستعار في يد المرتهن احتمل فيه وجهان ، أقربهما انّه لا ضمان على المرتهن ، لأنّ المرتهن أمين لا يضمن ما يتلف في يده من الرهن بغير تعدّ ولا تفريط . ويحتمل ضعيفا الضمان ، لأنّ العارية للرهن مضمونة ، ولأنّ يد المرتهن مترتّبة على يد المستعير الراهن وهو مضمون عليه ، فكان مضمونا على المرتهن منه . قوله رحمه الله : « ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته ، وكذا إن تعذّر إعادته ، ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال » . أقول : أمّا المستعير للرهن إذا تلف الرهن في يد المرتهن أو تعذّر استعادته فإنّه ضامن ، سواء فرّط أو لا ، لأنّه دخل على ذلك ، فإنّ الاستعارة للرهن تقتضي تعريض الرهن للبيع في دينه فيكون مضمونا . بقي لو استعار للرهن وتلف في يده بغير تفريط قبل إيقاع عقد الرهن فانّ في الضمان هنا إشكالا ، من حيث إنّه لم يرهن ولم يفرط فكان أمانة محضة لا تضمن كغيرها من أصناف العارية . ومن حيث إنّه قبض قبضا مضمونا ، لأنّه قبضه للرهن فقد دخل على أنّه ضامن ، ويده يد ضمان . قوله رحمه الله : « لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصحّ على إشكال » . أقول : منشأه من إن رهنه يستلزم سبق إرادة الرجوع فيصحّ ، كما لو باع في
495
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 495