نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 494
قوله رحمه الله : « ولو جمع خمرا مراقا فتخلَّل في يده ملكه ، ولو غصب خمرا فتخلَّل في يده فالأقرب انّه كذلك » . أقول : لأنّه ليس مملوكا للمسلم حتى يكون ملكا للمأخوذ منه ، وقد تجدّد تخلَّله في يد الآخذ فكان ملكا له ، كما يملكه لو كان مراقا فجمعه وتخلَّل في يده . قوله رحمه الله : « وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد » . أقول : يريد لو استعار من غيره شيئا ليرهنه على مبلغ معيّن فرهنه على أكثر احتمل فيه وجهان : أحدهما : البطلان مطلقا ، لأنّه عقد غير مأذون فيه ، فكان كعقد الفضولي للمالك إبطاله . والآخر : البطلان فيما زاد عليه ، لأنّ الرهن يضمن المأذون فيه وغيره ، فيصحّ الرهن في المأذون فيه ، ويبطل فيما زاد عليه إذا أبطله المالك . قوله رحمه الله : « وللمالك المطالبة بالفكّ عند الحلول ، وقبله إشكال » . أقول : منشأه أنّها عارية ، ومقتضاها جواز الرجوع فيها متى شاء ، فكان له الرجوع قبل الحلول . ومن أنّه عقد لازم من طرف الراهن صدر بإذن المالك ، فلم يكن له المطالبة بالفكّ قبل الحلول .
494
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 494