responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 494


قوله رحمه الله : « ولو جمع خمرا مراقا فتخلَّل في يده ملكه ، ولو غصب خمرا فتخلَّل في يده فالأقرب انّه كذلك » .
أقول : لأنّه ليس مملوكا للمسلم حتى يكون ملكا للمأخوذ منه ، وقد تجدّد تخلَّله في يد الآخذ فكان ملكا له ، كما يملكه لو كان مراقا فجمعه وتخلَّل في يده .
قوله رحمه الله : « وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد » .
أقول : يريد لو استعار من غيره شيئا ليرهنه على مبلغ معيّن فرهنه على أكثر احتمل فيه وجهان :
أحدهما : البطلان مطلقا ، لأنّه عقد غير مأذون فيه ، فكان كعقد الفضولي للمالك إبطاله .
والآخر : البطلان فيما زاد عليه ، لأنّ الرهن يضمن المأذون فيه وغيره ، فيصحّ الرهن في المأذون فيه ، ويبطل فيما زاد عليه إذا أبطله المالك .
قوله رحمه الله : « وللمالك المطالبة بالفكّ عند الحلول ، وقبله إشكال » .
أقول : منشأه أنّها عارية ، ومقتضاها جواز الرجوع فيها متى شاء ، فكان له الرجوع قبل الحلول .
ومن أنّه عقد لازم من طرف الراهن صدر بإذن المالك ، فلم يكن له المطالبة بالفكّ قبل الحلول .

494

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست