نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 490
وقيل : يصحّ ، للرواية الدالَّة على جواز بيع خدمته [1] . وقال ابن سعيد في الشرائع : ولو رهن دينا لم يصحّ ، وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد . وفي رهن المدبر تردّد ، والوجه انّ رهن رقبته إبطال لتدبيره ، أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل : يصحّ ، التفاتا إلى الرواية المتضمّنة لجواز بيع خدمته ، وقيل : لا ، لتعذّر بيع المنفعة منفردة ، وهو أشبه [2] . قوله رحمه الله : « وإن كان المرتهن ذمّيا أو الراهن عبدا لمسلم ، وإن وضعها على يد ذمّي على رأي » . أقول : يريد أنّه لا يصحّ رهن ما لا يملكه المسلم إذا كان أحدهما مسلما ، سواء كان المسلم الراهن عند الذمّي أو المرتهن المسلم من الذمّي ، وشرط وضعه على يد ذمّي . خلافا للشيخ رحمه الله فإنّه قال في الخلاف [3] والمبسوط [4] : إذا استقرض ذمّي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا يكون عند ذمّي يبيعها عند حلول الحقّ فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه ، ولا يجبر عليه . قوله رحمه الله : « ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر ، وإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز » .
[1] مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 423 س 8 ( طبع حجري ) . [2] شرائع الإسلام : كتاب الرهن الثاني في شرائط الرهن ج 2 ص 76 . [3] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 52 ج 3 ص 248 . [4] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 223 .
490
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 490