نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
أقول : هذا مثل قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : إذا رهن المسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يصحّ ، والثاني : يصحّ ، ويوضع على يدي مسلم عدل ، وهذا عندي أولى ، لأنّه لا مانع منه ، وأحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام بمنزلة المصحف سواء ، وإنّما قلنا : بالجواز ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله رهن عند أبي شحمة اليهودي درعا ، وإذا كان الرهن عندهم صحيحا وما لا يصحّ منهم مسّه ولا استخدامه جعل على يدي عدل فيجب أن يكون صحيحا [1] . واعلم أنّ المصنّف رجع عن هذا القول في المختلف فقال : وقال بعض علمائنا : لا يجوز ، وهو أولى لما فيه من إعظام لكتاب الله تعالى [2] . وقال ابن الجنيد : لا أحبّ أن يرهن الكافر مصحفا ، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال [3] . قوله رحمه الله : « وفي رهن أمّ الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال » . أقول : منشأه من أنّ النصّ مخصوص بجواز بيعها في ثمن رقبتها لا غير ، فلا يصحّ الرهن ، لعدم دخوله تحت النصّ . ومن أنّ تجويز البيع أبلغ من الرهن ، فانّ الرهن لا يقتضي خروجها عن ملكه ولا مانع منه ، إلَّا لإمكان بيعها وهو جائز ، فلا مانع حينئذ من الرهن فكان جائزا .
[1] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 232 . [2] مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثاني في الرهن ص 421 س 17 ( طبع حجري ) . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثاني في الرهن ص 421 س 18 ( طبع حجري ) .
491
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 491