responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 489


أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قوّى في المبسوط والخلاف عدم بطلان التدبير ، لأنّه قال في المبسوط : يبطل التدبير ، لأنّه وصيّة ، ثمّ قال : وإن قلنا : الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويّا ، لأنّه لا دليل على إبطاله [1] .
وقال في الخلاف : إن لم يقصد في الرهن الفسخ لم يصحّ الرهن . ثمّ قال : فلا دلالة على بطلان التدبير ولا دلالة على صحّة الرهن فينبغي أن يكون باطلا . ثمّ قال : وإن قلنا : إنّه يصحّ التدبير والرهن ، لأنّه لا دلالة على بطلان واحد منهما كان قويّا [2] .
وقال ابن إدريس [3] كما قال الشيخ في المبسوط أوّلا .
قوله رحمه الله : « فإن شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي » .
أقول : هذا يخالف ظاهر كلام أكثر أصحابنا كالشيخ [4] ، وابن الجنيد [5] ، وابن حمزة [6] وغيرهم ، فإنّهم نصّوا على جواز بيع الخدمة . وآخرون قالوا : التصرّف فيه بالبيع والشراء وغير ذلك ينصرف إلى خدمته .
وقال المصنّف في الخلاف : لا يصحّ رهن المنافع ، ولو رهن خدمة المدبر لم يصحّ ،



[1] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 213 .
[2] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 31 ج 2 ص 102 - 103 .
[3] السرائر : باب الرهن وأحكامها ج 2 ص 428 .
[4] المبسوط : كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 172 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق وتوابعه الفصل الثالث في التدبير ص 634 س 25 ( طبع حجري ) .
[6] الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 .

489

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست