نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 489
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قوّى في المبسوط والخلاف عدم بطلان التدبير ، لأنّه قال في المبسوط : يبطل التدبير ، لأنّه وصيّة ، ثمّ قال : وإن قلنا : الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويّا ، لأنّه لا دليل على إبطاله [1] . وقال في الخلاف : إن لم يقصد في الرهن الفسخ لم يصحّ الرهن . ثمّ قال : فلا دلالة على بطلان التدبير ولا دلالة على صحّة الرهن فينبغي أن يكون باطلا . ثمّ قال : وإن قلنا : إنّه يصحّ التدبير والرهن ، لأنّه لا دلالة على بطلان واحد منهما كان قويّا [2] . وقال ابن إدريس [3] كما قال الشيخ في المبسوط أوّلا . قوله رحمه الله : « فإن شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي » . أقول : هذا يخالف ظاهر كلام أكثر أصحابنا كالشيخ [4] ، وابن الجنيد [5] ، وابن حمزة [6] وغيرهم ، فإنّهم نصّوا على جواز بيع الخدمة . وآخرون قالوا : التصرّف فيه بالبيع والشراء وغير ذلك ينصرف إلى خدمته . وقال المصنّف في الخلاف : لا يصحّ رهن المنافع ، ولو رهن خدمة المدبر لم يصحّ ،
[1] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 213 . [2] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 31 ج 2 ص 102 - 103 . [3] السرائر : باب الرهن وأحكامها ج 2 ص 428 . [4] المبسوط : كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 172 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق وتوابعه الفصل الثالث في التدبير ص 634 س 25 ( طبع حجري ) . [6] الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 .
489
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 489