نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 49
أقول : وجه النظر من حيث تعلَّق النجاسة على مسمّى تلك الأعيان النجسة وصورتها النوعية وقد عدمت فتزول النجاسة ، كما لو انقلب الخمر خلَّا ، ومن بقاء شيء من أجزائها وجزء النجس نجس . قوله رحمه الله : « اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث زوال تلك الرطوبات بالنار التي هي أعظم تجفيفا من الشمس المطهّرة للأرض من النجاسة . ولرواية ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السّلام قال : أكلت النار ما فيه [1] . ومن أنّ النار إنّما تطهّر ما أحالته بأن صيّرته رمادا ، إذ حمل النار على الشمس ممنوع ، إذ هو محض القياس . والحديث وقع جوابا عن الماء الذي وقعت فيه ميتة وعجن به عجين وخبز ، فيمكن أن يكون ذلك الماء كثيرا . قوله رحمه الله : « وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقربه التحريم » . أقول : وجه النظر من حيث إنّه سرف وإضاعة المال المنهي عنه ، كما تضمّنه الحديث المشهور . وهو اختيار الشيخ في المبسوط [2] .
[1] تهذيب الأحكام : ب 21 في المياه وأحكامها ح 23 ج 1 ص 414 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 ج 1 ص 129 . [2] المبسوط : كتاب الطهارة باب حكم الأواني و . ج 1 ص 13 .
49
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 49