نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 48
الدرهم مجتمعا وجبت الإزالة ، والأقرب في المتفرّق الإزالة إن بلغه لو جمع . والظاهر انّ الضمير راجع إلى الدرهم ، فحينئذ يكون قد اختار مذهب الشيخ رحمه الله وهو : أنّه لو كان بحيث لو جمع لبلغ الدرهم وجبت إزالته . ووجه القرب عموم الأدلَّة المتناولة لغسل جميع النجاسات ، خرج منه ما نقص عن سعة الدرهم ، للإجماع عليه ، فيبقى الباقي داخلا تحت العموم . ولأنّه أحوط للعبادة . احتجّ المشترطون الاجتماع بأنّ كلّ واحد لا يجب إزالته فالمجموع كذلك . والجواب : نمنع الملازمة . احتجّ المشترطون للزيادة على مقدار الدرهم برواية محمد بن مسلم في الحسن قال : فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه [1] . قيّد بقوله : « وهو أكثر من الدرهم » فدلّ على أنّ ما لم يزد لا يوجب الإعادة . والجواب : دلالة المفهوم ضعيفة . قوله رحمه الله : « وفي تطهير الكلب أو الخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر » .
[1] تهذيب الأحكام : ب 12 في تطهير الثياب ح 23 ج 1 ص 254 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1027 .
48
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 48