responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 50


ومن حيث إنّ النهي في الأواني إنّما ورد في استعمالها ، فلا يتناول اتخاذها لغيره .
وكونه إضاعة للمال ممنوع ، بل هو حفظا له ، ووجه قرب التحريم أنّه إخراج لهما عن المنفعة المخلوقين لها [1] ، وهي الإنفاق ومواساة الفقير ، مع اشتماله على السرف والخيلاء ، وكلّ ذلك يناسب التحريم . واختار المصنّف في الخلاف الجواز [2] .
قوله رحمه الله : « وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة » .
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط [3] ، لرواية الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة [4] .
قوله رحمه الله : « ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الماء أقوى المطهّرات لاجتماع وصفي الطهارة والتطهير لغيره فيه دون غيره ، وإذا كانت الطهارة تحصل بالأضعف فحصولها بالأقوى أولى .
ومن حيث إنّ الأمر في كيفيّة غسلها بالتراب فلا يجزئ غيره ، ويمنع كون الماء أبلغ ، فإنّ مجموع الماء والتراب أبلغ من الماء وحده .



[1] في ه : « . المنفعة المخلوقة لهما . » .
[2] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أحكام النجاسات ج 1 ص 495 .
[3] المبسوط : كتاب الطهارة باب حكم الأواني و . ج 1 ص 13 .
[4] تهذيب الأحكام : باب 2 في الذبائح والأطعمة و . ح 121 ج 9 ص 121 ، وسائل الشيعة : باب 66 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1085 .

50

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست