نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 488
ورهنتك ، فهل يكون اشتراط البائع للارتهان كافيا في القبول عقيب قوله : « رهنتك » ؟ فيه نظر . ينشأ من أنّ الرهن عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ولم يحصل القبول ، فلا يصحّ . ومن أنّ اشتراط البائع للارتهان بمنزلة القبول المتقدّم على الإيجاب فكان صحيحا . قوله رحمه الله : « أمّا لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا فالوجه الصحّة » . أقول : خالف الشيخ في ذلك فقال في المبسوط لمّا عدّد الشروط الفاسدة : أن لا يبيعه إلَّا بما يرضاه الراهن أو يرضى رجل آخر ، فهذه كلَّها شروط فاسدة [1] . ووجه الصحّة قول الصادق عليه السّلام « المسلمون عند شروطهم » [2] وهذا شرط سائغ فكان صحيحا . لا يقال : هذا ينافي الرهن ، لأنّ فلانا قد يتعذّر إذنه أو الثمن المشروط لا يتفق بذله من أحد فتعذّر بيع المرهون . لأنّا نقول : لا نسلَّم منافاة ذلك لعقد الرهن ، فإنّه لا يلزم من عدم اتفاق وقوع البيع على صورة بطلان الرهن مطلقا . قوله رحمه الله : « ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي » .
[1] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 244 . [2] تهذيب الأحكام : ب 2 من عقود البيع ح 11 ج 7 ص 22 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .
488
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 488