responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 488


ورهنتك ، فهل يكون اشتراط البائع للارتهان كافيا في القبول عقيب قوله : « رهنتك » ؟ فيه نظر .
ينشأ من أنّ الرهن عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ولم يحصل القبول ، فلا يصحّ .
ومن أنّ اشتراط البائع للارتهان بمنزلة القبول المتقدّم على الإيجاب فكان صحيحا .
قوله رحمه الله : « أمّا لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا فالوجه الصحّة » .
أقول : خالف الشيخ في ذلك فقال في المبسوط لمّا عدّد الشروط الفاسدة :
أن لا يبيعه إلَّا بما يرضاه الراهن أو يرضى رجل آخر ، فهذه كلَّها شروط فاسدة [1] .
ووجه الصحّة قول الصادق عليه السّلام « المسلمون عند شروطهم » [2] وهذا شرط سائغ فكان صحيحا .
لا يقال : هذا ينافي الرهن ، لأنّ فلانا قد يتعذّر إذنه أو الثمن المشروط لا يتفق بذله من أحد فتعذّر بيع المرهون .
لأنّا نقول : لا نسلَّم منافاة ذلك لعقد الرهن ، فإنّه لا يلزم من عدم اتفاق وقوع البيع على صورة بطلان الرهن مطلقا .
قوله رحمه الله : « ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي » .



[1] المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 244 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 2 من عقود البيع ح 11 ج 7 ص 22 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .

488

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست