نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 484
قوله رحمه الله : « أمّا لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز » . أقول : يريد لو أقرضه شيئا وشرط المقرض على المقترض أن يرهنه على دين له سابق رهنا فالأقرب الجواز لأنّه أحكام لماله من غير حصول زيادة في أحد الدينين عينا ولا صفة فكان جائزا . قوله رحمه الله : « وكذا غير المثلي على إشكال ، منشأه إيجاب فرضه القيمة » . أقول : يريد لو ردّ المقترض العين في غير المثلي وجب القبول على إشكال . ينشأ ممّا ذكره المصنّف . وتقريره : أنّ إقراض غير المثلي يقتضي وجوب القيمة للمقرض في ذمّة المقترض عند عقد الاقتراض وزوال ملكه عن العين ، فكان كما لو باعها بثمن في ذمّته ، فلا يزول استحقاقه للقيمة ببذل العين من دون رضاه . ومن أنّ ردّ المثل في المثلي يجب قبوله ، لكونه مماثلا للعين المقترضة ، فالعين المقترضة أولى . قوله رحمه الله : « اقترض جارية كان له وطؤها وردّها إذا لم تنقص على المالك مجّانا ، ولو حملت صارت أمّ ولد يجب دفع قيمتها ، فإن دفعها جاهلا لحملها ثمّ ظهر استردّها ، وفي الرجوع بمنافعها إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه انتفع بها بإذن المقترض لا عدوانا فلم يكن عليه أجرة . ومن تبيّن فساد الدفع بسبب ظهور الحمل منه .
484
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 484