نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 483
كتاب الدين وتوابعه قوله رحمه الله : « ولو التجأ المديون إلى الحرم لم يجز مطالبته ، أمّا لو استدان فيه فالوجه الجواز » . أقول : لأنّ الاستدانة التي هي سبب المطالبة صدرت منه في الحرم فجازت المطالبة فيه ، كما لو جنى في الحرم فإنّه يقتصّ منه فيه ، لصدور السبب منه فيه . قوله رحمه الله : « ويصحّ بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره ، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقلّ على رأي » . أقول : منع الشيخ من ذلك وقال : لا يلزم المديون أكثر ممّا وزن المشتري من المال [1] ، وتبعه ابن البرّاج [2] .
[1] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب بيع الديون والأرزاق ج 2 ص 31 - 32 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص 411 س 1 ( طبع حجري ) .
483
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 483