responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 485


قوله رحمه الله : « لو اقترض ذمّي من ذمّي خمرا ثمّ أسلم أحدهما سقط القرض ، ولو كان خنزيرا فالقيمة » .
أقول : الفرق ظاهر ، فانّ الخمر من ذوات الأمثال فيقتضي قرضها ثبوت مثلها في الذمّة ، وبإسلام أحدهما امتنع تملَّك المسلم لها أو ثبوتها في ذمّته ، والخنزير من ذوات القيم اقتضى إقراضه وقت كفرهما ثبوت قيمته في ذمّة المقترض ، والقيمة لا تسقط بالإسلام .
قوله رحمه الله : « وكذا كلّ من عليه حقّ حال أو مؤجل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه ، ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أنّ هلاكه منه لا من المديون » .
أقول : يعني : انّ كلّ من عليه حقّ فدفعه إلى مالكه فامتنع من أخذه وكان حالا سلَّمه إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه حتى هلك فالأقرب أنّ هلاكه منه لا من المديون .
ووجه القرب انّ الدين يتعيّن بتعيّن المديون ، وقد عيّنه فدخل في ملك صاحب الحقّ ، فإذا لم يقبضه صاحبه وليس هناك حاكم يسلَّمه إليه فقد فعل الواجب عليه من التعيين والدفع ، فلا يكون ضامنا ، وإلَّا لزم الضرر عليه ، وهو منفيّ بقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا إضرار » [1] .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .

485

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست