نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 47
وإنّما الخلاف في ثلاثة مواضع : الأوّل : الدم إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا هل يجب إزالته ؟ قال سلَّار : لا يجب إلَّا إذا زاد [1] . وقال الشيخان [2] ، وابنا بابويه [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] : يجب إزالته . الثاني : القائلون بوجوب الإزالة إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا اختلفوا فيه إذا كان متفرّقا ، بحيث لو جمع لبلغ الدرهم ، فاختار ابن إدريس عدم وجوب إزالته [6] . وقال في المبسوط : الأحوط إزالته [7] . وشرط في النهاية التفاحش [8] . الثالث : إذا زاد عن مقدار الدرهم متفرّقا قال سلَّار : يجب إزالته [9] ، وهو مذهب الشيخ [10] ، خلافا لابن إدريس . ولم يتعرّض المصنّف رحمه الله لمقدار الدرهم ، فإنّه قال : ولو زاد الدم عن سعة
[1] المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 55 . [2] المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 في تطهير الثياب و . ص 69 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 . [3] نقله عنه في السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 179 ، الهداية : باب المياه ص 15 . [4] المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 . [5] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 178 . [6] المصدر السابق . [7] المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . ج 1 ص 36 . [8] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 . [9] المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 55 . [10] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 ، المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . ج 1 ص 35 .
47
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 47