responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 47


وإنّما الخلاف في ثلاثة مواضع :
الأوّل : الدم إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا هل يجب إزالته ؟
قال سلَّار : لا يجب إلَّا إذا زاد [1] .
وقال الشيخان [2] ، وابنا بابويه [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] : يجب إزالته .
الثاني : القائلون بوجوب الإزالة إذا بلغ مقدار الدرهم مجتمعا اختلفوا فيه إذا كان متفرّقا ، بحيث لو جمع لبلغ الدرهم ، فاختار ابن إدريس عدم وجوب إزالته [6] .
وقال في المبسوط : الأحوط إزالته [7] . وشرط في النهاية التفاحش [8] .
الثالث : إذا زاد عن مقدار الدرهم متفرّقا قال سلَّار : يجب إزالته [9] ، وهو مذهب الشيخ [10] ، خلافا لابن إدريس .
ولم يتعرّض المصنّف رحمه الله لمقدار الدرهم ، فإنّه قال : ولو زاد الدم عن سعة



[1] المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 55 .
[2] المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 في تطهير الثياب و . ص 69 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 .
[3] نقله عنه في السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 179 ، الهداية : باب المياه ص 15 .
[4] المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 .
[5] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 178 .
[6] المصدر السابق .
[7] المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . ج 1 ص 36 .
[8] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 .
[9] المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 55 .
[10] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 266 ، المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . ج 1 ص 35 .

47

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست