responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 475


أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية ، أعني جواز أن يفسخ أو يأخذها بحصّتها من الثمن [1] .
وقال في المبسوط : له الخيار بين الفسخ وأخذها بجميع الثمن [2] ، وهو قول ابن البرّاج [3] ، وابن إدريس [4] .
قوله رحمه الله : « ولو زاد احتمل البطلان والصحّة ، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن ، ويتخيّر المشتري حينئذ للعيب بالشركة » .
أقول : يريد لو باع قدرا من الأرض كعشرة أجربة - مثلا - فزادت بأن ظهرت أحد عشر احتمل أن يكون البيع باطلا ، لاشتماله على جريب واحد زائد غير معيّن فيبطل ، كما لو قال : بعتك من هذه الأحد عشر عشرة ولم يعيّنها .
ويحتمل الصحّة ، لوقوع البيع على معلوم ، وهو مجموع الأرض على أنّه قدر معيّن .
فعلى الصحّة يكون البائع شريكا للمشتري على سبيل الإشاعة بالنسبة ، فهنا يكون له جزء من أحد عشر من مجموع الأرض ، وللمشتري الباقي ، ويكون للبائع جميع الثمن ، لأنّ البيع اقتضى ذلك - أي كون الثمن في مقابله عشرة أجربة - فحينئذ يتخيّر المشتري في فسخ البيع أو إمضائه ، لظهور عيب في المبيع لم يعلمه متقدّم على البيع



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي . ج 2 ص 221 .
[2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الصبرة وأحكامها ج 2 ص 154 .
[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة ص 390 س 25 ( طبع حجري ) .
[4] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 376 .

475

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست