نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 476
- أعني الشركة - ما لم يدفع البائع الزيادة ، فيسقط خيار المشتري حينئذ ، لانتفاء العيب . ثم قال المصنّف : والأقرب انّ للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها ، وللمشتري الخيار في طرف النقيصة فيها بين الفسخ والإمضاء في الجميع » . أقول : المصنّف قد اختار في هذه المسألة عدم الفرق بين متساوي الأجزاء ومختلفها ، ففي طرف الزيادة يكون الخيار للبائع بين الرضا بالعقد بجميع الثمن أو فسخه ، وفي طرف النقصان يتخيّر المشتري بين الرضا بالعقد بجميع الثمن وبين الفسخ . أمّا في طرف الزيادة فلأنّ البائع باع ذلك المبيع المخصوص بالثمن المعيّن . غاية ما في الباب انّه ظهر بخلاف ما توهّمه ، فنقول : إن رضي بالعقد الواقع - وهو كون المجموع في مقابله ما جعل في مقابلته من الثمن - فله ذلك ، لأنّه لا حجر عليه في شيء من حقّه ، وإن اختار الفسخ فله ذلك أيضا ، لظهوره على خلاف ما توهّمه . وكذا المشتري في طرف النقصان . قوله رحمه الله : « وما لا يقتضيه لكنه فاسد فإنّ الأقوى بطلان البيع » . أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك ، ووجه ترجيح البطلان .
476
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 476