نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 474
قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من الثمن وله الفسخ فيطالب بالقيمة ، وفي اعتبارها إشكال » . أقول : هذا أيضا من فوائد قولنا : حقّ للبائع أو لله تعالى ، وقد بنى المصنّف على قوله : « من أنّه حقّ للبائع » ما ذكره من رجوع البائع بالأرش أو القيمة بحسب ما ذكره . وعلى تقدير فسخه للبيع والمطالبة بالقيمة متى تعتبر القيمة ؟ يحتمل عند قبضه ، لأنّه وقت صيرورته في ضمان المشتري ، ويحتمل عند تلفه ، لأنّه وقت تعيّن القيمة ، إذ لو فسخ قبله لم يكن له إلَّا العين ، ولا ينبغي أن يفهم انّ المراد هل المعتبر قيمة عبد بالصفات التي كان عليها أو قيمة عبد بيع بشرط العتق بصفاته المخصوصة ؟ بل الأوّل هو الصحيح . قوله رحمه الله : « وفي التنكيل إشكال » . أقول : لو نكل المشتري بالعبد حتى عتق هل يسقط خيار البائع ؟ فيه إشكال . ينشأ من حصول ما شرطه ، وهو العتق بفعل المشتري ، فلا يتسلَّط على فسخ البيع . ومن تحريم سببه فلا يكون هو المشروط ، إذ لو صرّح باشتراط التنكيل لم يصحّ . قوله رحمه الله : « لو باعه متساوي الأجزاء - إلى قوله : - ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن على رأي » .
474
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 474