نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 473
أقول : وجه القرب انّه ممّا يتعلَّق به الأغراض ، فإنّ الشاهدين اللذين شرطهما أحدهما قد يكونان عنده أوثق وأضبط من غيرهما ، وهو شرط سائغ ، وكلّ شرط سائغ يتعلَّق به الأغراض يلزم باشتراطه في العقد . قوله رحمه الله : « وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر » . أقول : وجه النظر من حيث وقوع الاتفاق على جواز اشتراط الارتهان في البيع من غير تفصيل بين كونه مغايرا للمبيع أو لا ، فكان هذا جائزا . ومن أنّ الرهن إنّما يصحّ على دين مستقرّ في الذمّة ، وقبل تمام البيع لا يكون الثمن مستقرّا ولا ثابتا في ذمّة المشتري ، ولا يكون المبيع أيضا قد انتقل عن ملك البائع ، فلا يصحّ منه ارتهانه . قوله رحمه الله : « والأقرب انّه حقّ للبائع لا لله تعالى ، فله المطالبة به » . أقول : يريد إذا باع الإنسان عبدا وشرط على المشتري إعتاقه هل يكون ذلك حقّا لله تعالى بمعنى أنّه لا حقّ للبائع فيه أو يكون حقّا للبائع ؟ الأقرب انّه حقّ للبائع ، لأنّه بمقتضى شرطه ، وربّما نقص ثمنه بسببه فحينئذ يكون له المطالبة به ، ويتخيّر البائع لو امتنع المشتري من العتق بين فسخ البيع والإمضاء ، وذلك فائدة الترديد . قوله رحمه الله : « ولو مات أو تعيّب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق فيقال : كم
473
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 473