responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 472


وابن البرّاج [1] حيث قالوا : يبطل الشرط خاصّة دون البيع .
ووجه البطلان انّه حينئذ يكون تجارة من غير تراض منهما ، وكلّ تجارة شأنها ذلك فهي محرّمة لا يباح التصرّف فيها .
أمّا الأولى : فلأنّ كلّ واحد من المتبايعين إذا شرط شرطا ولم يسلم له لا يكون قد رضي بالبيع ، إلَّا بتقدير سلامة ما شرطه . أمّا البائع فلا يكون راضيا بتصرّف المشتري في المبيع ، ولا تملَّكه إلَّا إذا سلم له ما شرطه . والمشتري لم يرض أيضا بتملَّك البائع للثمن وتصرّفه فيه ، إلَّا بتقدير سلامة ما شرطه في البيع ، والتقدير انّه لم يسلم لهما ذلك .
وأمّا الثانية : فاتفاقية مستندة إلى قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [2] .
قوله رحمه الله : « لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع ذلك فالأقرب الصحّة على إشكال » .
أقول : وجه القرب من حيث إنّه شرط سائغ فكان جائزا ، وفيه إشكال ، ينشأ ممّا ذكرناه . ومن انّه يؤدّي إلى الخلوّ عن الثمن في الأوّل أو عن المثمن في الثاني فلا يكون صحيحا .
قوله رحمه الله : « ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ، فلو عيّنهم فالأقرب تعيّنهم » .



[1] المهذّب : كتاب العتق والتدبير باب المكاتبة الفاسدة ج 2 ص 385 .
[2] النساء : 29 .

472

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست