responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 46


عمّن أجنب في ثوبه .
قوله رحمه الله : « وعرق الإبل الجلَّالة » .
أقول : أقرب المذهبين عنده طهارة عرق الإبل الجلَّالة ، وهو اختيار ابن إدريس [1] ، وسلَّار [2] . خلافا للشيخين [3] وابن البرّاج [4] حيث أوجبوا غسل الثوب من ذلك . ووجه القرب ما تقدّم .
احتجّ الآخرون برواية هشام بن سالم الصحيحة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلَّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله [5] .
والجواب : يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلَّة .
قوله رحمه الله : « والأقرب في المتفرّق الإزالة إن بلغه لو جمع » .
أقول : اعلم أنّه لا خلاف في وجوب إزالة الدم من الثوب والبدن في الصلاة إن زاد على مقدار الدرهم مجتمعا ، وإنّه لا يجب إزالته إذا نقص عن مقدار الدرهم ،



[1] السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 181 وفيه : « وعرق الإبل الجلَّالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا دون عرق غيرها من الجلَّالات » .
[2] المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 56 .
[3] المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 في تطهير الثياب و . ص 70 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 268 .
[4] المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 .
[5] الكافي : باب لحوم الجلَّالات و . ح 1 ج 6 ص 250 ، تهذيب الأحكام : ب 12 في تطهير الثياب و . ح 55 ج 6 ص 263 .

46

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست