نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
قوله رحمه الله : « ويتخيّر المشتري بين الردّ والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [1] ، واختاره ابن البرّاج [2] ، وأبو الصلاح [3] . وقال في الخلاف : لا يجبر البائع على بذل الأرش [4] ، وكذا في المبسوط [5] ، وتبعه ابن إدريس [6] في هذا القول . قوله رحمه الله : « ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش ، أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّ ردّ المعيب وحده يستلزم تبعيض الصفقة - وهو عيب - فيمنع المشتري منه ومن سبب وجود العيب عند البائع . قوله رحمه الله : « ولو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين ، ولو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين » .
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 161 - 162 . [2] المهذّب : كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج 1 ص 392 . [3] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروطه ص 358 . [4] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 178 ج 3 ص 109 . [5] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 127 . [6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 298 .
461
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 461