responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « ويتخيّر المشتري بين الردّ والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي » .
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [1] ، واختاره ابن البرّاج [2] ، وأبو الصلاح [3] .
وقال في الخلاف : لا يجبر البائع على بذل الأرش [4] ، وكذا في المبسوط [5] ، وتبعه ابن إدريس [6] في هذا القول .
قوله رحمه الله : « ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش ، أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّ ردّ المعيب وحده يستلزم تبعيض الصفقة - وهو عيب - فيمنع المشتري منه ومن سبب وجود العيب عند البائع .
قوله رحمه الله : « ولو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين ، ولو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين » .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 161 - 162 .
[2] المهذّب : كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج 1 ص 392 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروطه ص 358 .
[4] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 178 ج 3 ص 109 .
[5] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
[6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 298 .

461

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست