نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 460
قوله رحمه الله : « والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة » . أقول : اعلم انّ الشيخ المفيد لم يتعرّض في التصرية لغير الشاة . أمّا الشيخ فقال في المبسوط [1] والخلاف [2] : التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة ، وبه قال ابن الجنيد [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] . ووجه القرب انّ الشيخ رحمه الله ادّعى على ذلك الإجماع [6] ، ونقله الإجماع مقبول فيكون حجّة . قوله رحمه الله : « ولو تحفّلت [7] الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار » . أقول : وجه السقوط انّ النص [8] ورد في المحفلة ، وهذه لم تحفل ، والأصل لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار .
[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع المصراة ج 2 ص 125 . [2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 170 ج 2 ص 105 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الحادي عشر في العيوب ص 372 س 29 ( طبع حجري ) . [4] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 391 . [5] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 300 . [6] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 170 ج 3 ص 105 . [7] قال الجوهري : والتحفيل مثل التصرية ، وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع . ( الصحاح : ج 4 ص 1671 ) . [8] معاني الأخبار : ص 282 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 360 .
460
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 460